اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
محاضرة بعنوان المكسب الحلال والمكسب الحرام
6306 مشاهدة
النهي عن الغرر

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من المعاملات التي فيها شيء من الغرر ؛ لأن لا يدخل المسلم في معاملة يخسر فيها، ولو كان ذلك برضاه، فإذا تأملنا ذلك عرفنا السبب؛ حيث إنه نهى عن الملامسة والمنابذة والمخابرة، والمزابنة، ونهى عن بيع الحصاة، ونهى عن بيع الغرر عموما، ونهى عن بيع المُصراة، ونهى أيضا عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، ونهى عن بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وعن بيع العبد الآبق والجمل الشارد الذي لا يُقدر عليه، وما أشبه ذلك.
لماذا نهى عن هذه الأشياء؟ لأن الذي يشتريها يقع في مخاطرة ربما يخسر وربما يربح، ويكون ذلك الذي باعه قد يكون متعمدا لإيقاعه في شيء لا يربح من ورائه، لا شك أن هذا من الأشياء التي تسبب البغضاء بين المسلمين، إذا علم بأن أخاه خدعه في البيع، وأوقعه في سلعة معيبة لا تستحق ربع ذلك الثمن أو ثلثه حقد عليه وغضب ودعا عليه وحذر منه، وصارت بينهما مقاطعة لا يستحق أن يأتي بها أو يعملها.